قانون نقابة المهندسيين الزراعيين

قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (74) لسنة 1977
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-28
مادة 1
أولا : تؤسس بموجب هذا القانون نقابة تسمى (نقابة المهندسين الزراعيين) تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، ولها حق تملك الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، بما يحقق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا : يكون مركز النقابة في بغداد ولها ان تنشئ فروعا في المحافظات بموافقة مجلس النقابة بناء على طلب يقدمه عشرون عضوا على الأقل من الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظات.
مادة 2
المهندس الزراعي، هو كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لا تقل عن (البكالوريوس) في الزراعة في إحدى اختصاصها او ما يعادلها من جامعة او معهد معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويزاول المهنة بممارسة إحدى الاختصاصات الزراعية المقررة في القانون.
مادة 3
ممارسة المهنة هي العمل في الاختصاصات الزراعية في إحدى في إحدى المجالات المجالات التالية.
أولا : الدراسات والتقارير والمراجعات والتخطيط للمشاريع الزراعية والصناعية الهندسية ذات الغرض الزراعي.
ثانيا : الاستشارات بوضع التصاميم والخرائط وإعداد المواصفات المشاريع الزراعية اوالهندسية اوالصناعية ذات العلاقة بالزراعة والإشراف عليها.
ثالثا : العمل في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في الوظائف الزراعية التي يعينها مجلس النقابة.
رابعا : التحكيم في الأمور الزراعية.
